المساهمة في توفير السكن المناسب للمستفيد سواءً كان العقار السكني (إيجار/تملك) بشكل مباشر أو من خلال التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
شروط الخدمة
أن تكون إقامة المستفيد داخل المنطقة أو المحافظة التابعة للجنة الفرعية.
أن يكون المستفيد سعودي أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية.
أن يكون النزيل صدر بحقه حكم قضائي أو أوقف لأكثر من 6 شهور.
تكون المدة الزمنية لخدمة المفرج عنهم وأسرهم منذ تاريخ الإفراج حتى سنة.
لا يتم حساب المدة الزمنية لتقديم الخدمة إلا بعد اكتمال الشواهد والمتطلبات لكل خدمة من قبل المستفيد.
الية الخدمة
يتم تحديد نوع المسكن (شقة- دور- بيت شعبي…إلخ) ومساحته وتصميمه والحد الأعلى لقيمته من قبل الجهة الشريكة المانحة للمسكن، ولا يحق للمستفيد الاعتراض على ذلك.
يلتزم المستفيد بتقديم كافة الوثائق الرسمية التي تحددها الجهة الشريكة المانحة للسكن وتكون المسؤولية القانونية لصحة وسلامة الوثائق على المستفيد.
يتم تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
لا يتم صرف قيمة المسكن إلى مبالغ نقدية بهدف أن يقوم المستفيد بعملية الشراء.
تتم المساهمة في إجراءات وتكاليف إصدار التراخيص – إن وجد – بالشراكة مع الجهات المانحة، وبحد أعلى (10,000) عشرة آلاف ريال فقط في حال تعذر وجود مانح لدعم إنهاء إجراءات الترخيص.
تتم المساهمة بسداد الإيجار للمستفيد بحد أعلى (15.000) ريال ولمرة واحدة خلال العام.