خدمة المسكن

1

2

3

   وصف الخدمة 

المساهمة في توفير السكن المناسب للمستفيد سواءً كان العقار السكني (إيجار/تملك) بشكل مباشر أو من خلال التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

   شروط الخدمة

  • أن تكون إقامة المستفيد داخل المنطقة أو المحافظة التابعة للجنة الفرعية.
  • أن يكون المستفيد سعودي أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية.
  • أن يكون النزيل صدر بحقه حكم قضائي أو أوقف لأكثر من 6 شهور.
  • تكون المدة الزمنية لخدمة المفرج عنهم وأسرهم منذ تاريخ الإفراج حتى سنة.
  • لا يتم حساب المدة الزمنية لتقديم الخدمة إلا بعد اكتمال الشواهد والمتطلبات لكل خدمة من قبل المستفيد.

    الية الخدمة

  •  يتم تحديد نوع المسكن (شقة- دور- بيت شعبي…إلخ) ومساحته وتصميمه والحد الأعلى لقيمته من قبل الجهة الشريكة المانحة للمسكن، ولا يحق للمستفيد الاعتراض على ذلك.
  • يلتزم المستفيد بتقديم كافة الوثائق الرسمية التي تحددها الجهة الشريكة المانحة للسكن وتكون المسؤولية القانونية لصحة وسلامة الوثائق على المستفيد.
  • يتم تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
  • لا يتم صرف قيمة المسكن إلى مبالغ نقدية بهدف أن يقوم المستفيد بعملية الشراء.
  •  تتم المساهمة في إجراءات وتكاليف إصدار التراخيص – إن وجد – بالشراكة مع الجهات المانحة، وبحد أعلى (10,000) عشرة آلاف ريال فقط في حال تعذر وجود مانح لدعم إنهاء إجراءات الترخيص.
  • تتم المساهمة بسداد الإيجار للمستفيد بحد أعلى (15.000) ريال ولمرة واحدة خلال العام.

 

   قنوات تقديم الخدمة

 

   الفئة المستهدفة

  • اسر النزلاء
  • المفرج عنه

 

   مدة تنفيذ الخدمة

  • إيجار 10 أيام عمل 
  • تمليك حسب الشراكة 

معلومة تهمك 

يبدا احتساب مدة تنفيذ الخدمة بعد اكمال المستفيد لمسوغات الطلب