تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية من قبل أهل الاختصاص.
شروط الخدمة
أن تكون إقامة المستفيد داخل المنطقة أو المحافظة التابعة للجنة الفرعية.
أن يكون المستفيد سعودي أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية.
أن يكون النزيل صدر بحقه حكم قضائي أو أوقف لأكثر من 6 شهور.
تكون المدة الزمنية لخدمة المفرج عنهم وأسرهم منذ تاريخ الإفراج حتى سنة.
لا يتم حساب المدة الزمنية لتقديم الخدمة إلا بعد اكتمال الشواهد والمتطلبات لكل خدمة من قبل المستفيد.
الية الخدمة
يتم تنفيذ الجلسات الاستشارية حضوريًا لأسر النزلاء والمفرج عنهم حسب التنسيق مع جهة الشراكة، كما تقوم اللجنة الفرعية بتوفير قيمة المواصلات من وإلى مقر الجلسة الاستشارية للمستفيد.
إعداد قائمة بيانات بالأشخاص المؤهلين للجلسات الاستشارية حسب الخدمة المقدمة من الجوانب القانونية والنفسية والتواصل معهم.
لا تتحمل اللجنة الفرعية أي تكاليف مالية نتيجة الاستشارات التي تقدم من قبل الشركاء (مثل تكاليف الاختبارات النفسية – أو التحاليل – أو غيرها) وعوضًا عن ذلك يحق للمستفيد التقديم على خدمات الرعاية الأساسية الأخرى لتحمل تكاليفها مثل خدمة (دواء-عيادة-الدعم المالي-معونة-…).