خدمة الاستشارة

1

2

3

وصف الخدمة 

تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية من قبل أهل الاختصاص.

   شروط الخدمة

  • أن تكون إقامة المستفيد داخل المنطقة أو المحافظة التابعة للجنة الفرعية.
  • أن يكون المستفيد سعودي أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية.
  • أن يكون النزيل صدر بحقه حكم قضائي أو أوقف لأكثر من 6 شهور.
  • تكون المدة الزمنية لخدمة المفرج عنهم وأسرهم منذ تاريخ الإفراج حتى سنة.
  • لا يتم حساب المدة الزمنية لتقديم الخدمة إلا بعد اكتمال الشواهد والمتطلبات لكل خدمة من قبل المستفيد.

    الية الخدمة

  • يتم  تنفيذ الجلسات الاستشارية حضوريًا لأسر النزلاء والمفرج عنهم حسب التنسيق مع جهة الشراكة، كما تقوم اللجنة الفرعية بتوفير قيمة المواصلات من وإلى مقر الجلسة الاستشارية للمستفيد.
  • إعداد قائمة بيانات بالأشخاص المؤهلين للجلسات الاستشارية حسب الخدمة المقدمة من الجوانب القانونية والنفسية والتواصل معهم.
  • لا تتحمل اللجنة الفرعية أي تكاليف مالية نتيجة الاستشارات التي تقدم من قبل الشركاء (مثل تكاليف الاختبارات النفسية – أو التحاليل – أو غيرها) وعوضًا عن ذلك يحق للمستفيد التقديم على خدمات الرعاية الأساسية الأخرى لتحمل تكاليفها مثل خدمة (دواء-عيادة-الدعم المالي-معونة-…).

 

   قنوات تقديم الخدمة

 

   الفئة المستهدفة

  • اسر النزلاء
  • المفرج عنه

 

   مدة تنفيذ الخدمة

  • يومين

معلومة تهمك 

يبدا احتساب مدة تنفيذ الخدمة بعد اكمال المستفيد لمسوغات الطلب