المساهمة في تفريج كربة الفئة المستفيدة بالدعم المالي المقطوع.
شروط الخدمة
أن تكون إقامة المستفيد داخل المنطقة أو المحافظة التابعة للجنة الفرعية.
أن يكون المستفيد سعودي أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية.
أن يكون النزيل صدر بحقه حكم قضائي أو أوقف لأكثر من 6 شهور.
تكون المدة الزمنية لخدمة المفرج عنهم وأسرهم منذ تاريخ الإفراج حتى سنة.
لا يتم حساب المدة الزمنية لتقديم الخدمة إلا بعد اكتمال الشواهد والمتطلبات لكل خدمة من قبل المستفيد.
الية الخدمة
تقوم اللجنة الفرعية بإدخال الحالات المستحقة في منصات التبرع الوطنية المعتمدة بالتنسيق مع إدارة الفروع وخدمات المستفيدين بالأمانة العامة.
في حال مرور شهر من طلب الخدمة من المستفيد ولم تتم تغطية المبلغ المطلوب تقوم اللجنة الفرعية بإكمال المبلغ المتبقي بشرط أن يكون المبلغ المتبقي من المديونية بنسبة تساو أو أقل من (30%) من كامل المبلغ وبما لا يتجاوز قيمة (10,000) عشرة آلاف ريال فقط.
يلتزم المستفيد الذي صدر بحقه حكم قضائي (إيقاف خدمات) بتقديم كافة الوثائق الرسمية التي تحددها الجهات المانحة وتكون المسؤولية القانونية لصحة وسلامة الوثائق على المستفيد.